الزيادة في الإيرادات العمرية
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
تقديم طلب خطي من طرف المعنيين بالأمر .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مديرية الحماية الاجتماعية للعمال - قسم حوادث الشغل .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
يقوم المستفيدون من الزيادات في الإيرادات العمرية المقررة بواسطة مراسطة مراسيم باستخلاصها من مختلف المصالح الجهوية والإقليمية التابعة للخزينة العامة للمملكة وذلك بعدما تتم تصفيتها من طرف قسم حوادث الشغل .
ماهي المدة
الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
يتوقف إنجاز هذه المسطرة على صدور المرسوم القاضي بالزيادة في الإيرادات العمرية في الجريدة الرسمية وعلى تاريخ تقديم الطلب .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لاشيء .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة التشغيل والتكوين
المهني
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
أحكام المراسيم
الصادرة بشأن الزيادة في الإيرادات تطبيقا لمقتضيات ظهير 9 دجنبر 1943 المتعلق
بالزيادة في الإيراد .