ترخيص لفحص آلات الرفع غير المصاعد ورافعات الأثقال (monte charge)
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
طلب موجه إلى السيد الوزير ؛
ورقة تحمل إسم وعنوان الإدارات المعنية
؛
النظام الأساسي للشركة ؛
لائحة بأسماء الأشخاص
المكلفين بالمراقبة ؛
لائحة التجهيزات ؛
التزام المعني بالأمر ؛
تقريران حول المراقبة
المنجزة من طرف الشركة ؛
تعرفة الأتعاب .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مصلحة السلامة والصحة في مجال الشغل .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مصلحة السلامة والصحة في مجال الشغل .
ماهي
المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
3أشهر فما فوق .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا شيء .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
وزارة التجهيز ؛
وزارة الصناعة والتجارة والمواصلات ؛
مستخدمين معينين من طرف
مديرية الشغل ؛
موظفين معينين من طرف مديرية الشغل .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة التشغيل والتكوين
المهني
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
قرار بتاريخ 3 يناير 1952 .