تكوين ملفات حوادث الشغل المتعلقة بأعوان الدولة غير الرسميين وعمال الإنعاش الوطني و المعتقلين الذين يباشرون عملا صدرت به عقوبة جنائية
ماهي الوثائق المطلوبة
لانجاز المسطرة؟
في حالة الإصابة بعجز جزئي
أو كلي دائم عن العمل:
نظير من التصريح بالحادثة
بعد ملئ جميع
بياناته
والتوقيع عليه وختمه من طرف المصرح مع الوصل الذي يشهد بإيداعه لدى السلطة المحلية ؛
نظير من الشهادة الطبية الأولى التي تثبت
الجروح مع الوصل الذي يشهد بإيداعها لدى السلطة المحلية ؛
نظير من الشهادة الطبية للشفاء مع الوصل الذي يشهد
بإيداعها لدى السلطة المحلية ؛
شهادة إدارية تثبت أن المصاب
عون غير رسمي
للدولة أو عامل
لإنعاش الوطني وقت وقوع الحادثة ؛
شهادة إدارية تثبت أن
الحادثة منسوبة إلى العمل
؛
لائحة الأجور التي تقاضاها المصاب خلال السنة
السابقة لوقوع الحادثة ؛
تقرير مفصل حول الظروف
والأسباب التي أدت إلى وقوع
الحادثة ؛
نسخة من عقد الازدياد
؛
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
.
في حالة
الوفاة:
نظير من التصريح بالحادثة
بعد ملئ جميع
بياناته
والتوقيع عليه وختمه من طرف المصرح مع الوصل الذي يشهد بإيداعه لدى السلطة المحلية ؛
الأصل من شهادة الوفاة مع الوصل الذي يشهد
بإيداعها لدى السلطة المحلية ؛
شهادة إدارية تثبت أن المصاب
الهالك عون غير رسمي
للدولة أو عامل للإنعاش الوطني وقت وقوع الحادثة ؛
شهادة إدارية تثبت أن
الحادثة منسوبة إلى العمل
؛
لائحة الأجور التي تقاضاها المصاب الهالك خلال
السنة السابقة لوقوع الحادثة ؛
تقرير مفصل حول الظروف
والأسباب التي أدت إلى وقوع
الحادثة
.
ماهي المصلحة المختصة
بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مديرية الحماية الاجتماعية للعمال - قسم حوادث الشغل .
ماهي المدة الزمنية
اللازمة لانجاز المسطرة ؟
يتوقف إنجاز هذه المسطرة على التوصل
الفعلي بالوثائق من لدن الإدارة المشغلة
للمعني بالأمر أو من طرف المعني بالأمر نفسه أو ذوي حقوقه أو ممن ينوب عنهم أو من طرف المؤسسات السجنية
بالنسبة للمعتقلين .
ماهي الرسوم الواجب
دفعها لانجاز المسطرة ؟
لاشيء .
ماهي الادارة المعنية
بانجاز المسطرة ؟
وزارة التشغيل والتكوين
المهني
ما هي النصوص
القانونية لهذه المسطرة؟
الفصول 3، 6 و9 من الفصل 14 إلى 27
والفصل 120 من ظهير 25 يونيو1927 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المغير من حيث الشكل بظهير 6 فبراير 1963 كما تم تغييره وتتميمه .