رخصة إقامة مخيمات متنقلة (بيفواك)
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
طلب الترخيص موجه إلى مندوب السياحة ؛
التزام صريح بالتقيد بالشروط
الخاصة باستغلال المخيمات المتنقلة .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مندوبية السياحة المعنية .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مندوبية السياحة المعنية .
ماهي المدة
الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
أسبوع على أبعد تقدير .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا شيء .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
المصالح الإدارية المكونة
للجنة الاستشارية :
مندوب السياحة، رئيسا ؛
ممثل عن الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم
الواقع المخيم المتنقل (بيفواك) بدائرته ؛
ممثل الوقاية المدنية التابعة للعمالة أو الإقليم
الواقع المخيم المتنقل (بيفواك) بدائرته ؛
ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات
بالعمالة أو الإقليم الواقع المخيم المتنقل (بيفواك) بدائرته ؛
ممثل السلطة الحكومية
المكلفة بالبيئة بالعمالة أو الإقليم الواقع المخيم المتنقل (بيفواك) بدائرته .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة السياحة و الصناعة
التقليدية
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
ظهير شريف رقم 1.02.176 الصادر في فاتح
ربيع الثاني 1423 (13 يونيو 2002) بتنفيذ القانون رقم 61.00 بمثابة
النظام الأساسي للمؤسسات السياحية (ج . ر رقم 5030 بتاريخ 15 غشت
2002)
مرسوم رقم 2.02.640 الصادر في 2 شعبان
1423 (9 أكتوبر 2002) بتطبيق القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي
للمؤسسات السياحية (ج . ر رقم 5054 بتاريخ 7 شتنبر 2002)
قرار وزير السياحة رقم 1751.02 الصادر
في 23 شوال 1424 (18 دجنبر2003) بتحديد معايير تصنيف المؤسسات
السياحية (ج . ر رقم 5192 بتاريخ 4 مارس 2004) .