رخصة فتح واستغلال مركز للفحص التقني للسيارات
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
الملف الإداري :
طلب خطي ؛
نسخة من بطاقة التعريف
الوطنية
؛
السجل العدلي .
الملف التقني بعد الموافقة المبدئية :
شهادة بنكية (1000,000,00 درهم) ؛
التصميم الهندسي للمركز مصادق عليه من طرف المصالح
المختصة ؛
شهادة التسجيل الإداري ؛
شهادة التسجيل
في الضريبة ؛
لائحة المعدات المراقبة .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مديرية سلامة النقل عبر الطرق .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مصلحة مؤسسات تعليم السياقة والمراقبة التقنية .
ماهي
المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
حسب الحالات .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا شيء .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة التجهيز والنقل - قطاع
النقل
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
قرار 8 جمادى الأولى 1372 (24 يناير
1953) المتعلق بشرط المرور كما وقع تغييره و تتميمه
دفتر التحملات رقم DSTR/18 بتاريخ
9 فبراير 1998 .