الترخيص بإجراء الدراسات الوبائية
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
طلب من أجل
الترخيص
بإجراء الدراسة ؛
البورتوكول
التنفيذي للدراسة ؛
وثيقة تثبت
موافقة الخاضعين للدراسة .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مديرية
الأوبئة .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
الكتابة
العامة .
ماهي المدة
الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
ثلاثة أيام
.
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لاشئ
.
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة
الصحة
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
دورية وزارة الصحة رقم SSE/DELM39 بتاريخ 10 يونيو 1996 .