التصريح بتأسيس النشرات
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
تصريح
في تلاث نظائر يتضمن البيانات
المنصوص عليها في الفصل 5 من ظهير الصحافة ؛
الشهادة
السلبية ؛
شهادة
الجنسية بالنسبة للمدير المسؤول ؛
صورة بطاقة
التعريف الوطنية ؛
شهادة
السوابق العدلية ؛
بطاقة
معلومات عن الجريدة ؛
بطاقة
معلومات عن المدير المسؤول ؛
في حالة
إصدار
الجريدة من طرف شركة الإدلاء بالملف القانوني لهذه الأخيرة .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
النيابة
العامة .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
النيابة
العامة .
ماهي المدة
الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
يسلم وصل
مؤقت في أجل لا يتعدى 24 ساعة ، و يسلم الوصل النهائي في ظرف شهر
.
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
النيابة
العامة .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة
العدل
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
ظهير 15 نونبر 1958 المتعلق بالصحافة
كما وقع تعديله و تتميمه بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 3 أكتوبر 2002 .