رخصة بناء حمام
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
تقديم طلب في الموضوع
يحدد فيه اسم وموقع الحمام ؛
تصاميم
البناء مصادق عليها من طرف السلطات المحلية ؛
رخصة
البناء أو الموافقة المبدئية لرئيس المجلس
البلدي عند الاقتضاء ؛
نسخة من
الوثائق المثبتة لملكية الأرض ؛
تعهد صاحب
الطلب باستعمال الرخصة بصفة شخصية وعدم تفويتها للغير
.
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
نظارة الأوقاف التي توجد الأرض المراد تخصيصها لبناء حمام داخل دائرة نفوذها الترابي .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
نظارة الأوقاف التي توجد الأرض المراد تخصيصها لبناء حمام داخل دائرة نفوذها الترابي .
ماهي المدة
الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
30 يوما (إذا استوفى الملف جميع الشروط) .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا شيء .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
المصالح المكلفة
بالتعمير (الجماعات المحلية) ؛
مصلحة
البناء والتجهيز (وزارة الأوقاف والشؤون
الإسلامية) .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الأوقاف والشؤون
الإسلامية
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الظهير الشريف
المؤرخ في 13 شوال 1354 (8 يناير 1936) المتعلق ببناء الحمامات بالمدن .