رخصة فتح واستغلال مؤسسة لتعليم سياقة العربات ذات المحرك
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
الملف الإداري :
طلب خطي ؛
عقد الازدياد
؛
نسخة من
بطاقة التعريف
الوطنية ؛
ثلاثة
صور
؛
السجل العدلي
؛
لائحة
المدربين الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية لتعليم
السياقة .
الملف
التقني بعد الموافقة المبدئية :
نسخة مصادق
عليها من شهادة القيد في السجل التجاري ؛
نسخة مصادق
عليها
من شهادة القيد في جدول الضريبة المهنية ؛
نسخة مصادق
عليها
من شهادة المكتب الصحي البلدي ؛
تصميم
المحل مصادق عليه من طرف السلطات المحلية ؛
نسخة من
البطاقة الرمادية
؛
عقد كراء
المحل
مصادق عليه أو شهادة ملكية المحل ؛
عقد عمل
مصادق عليه مع مدرب للسياقة حاصل على شهادة
الكفاءة المهنية لتعليم السياقة .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مديرية سلامة النقل عبر الطرق .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مصلحة مؤسسات تعليم السياقة والمراقبة التقنية .
ماهي
المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
حسب البحث
وحاجيات المنطقة .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا شيء .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة
التجهيز والنقل - قطاع النقل
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
ظهير بمثابة قانون رقم 119. 72. 1
بتاريخ 24 ذي القعدة 1392 (30 دجنبر 1972) المتعلق بتعليم سياقة
العربات ذات المحرك
قرار وزير الأشغال العمومية والاتصالات
رقم 820-73 بتاريخ 19 جمادى الثانية 1393 (20 يونيو 1973) المتعلق
باستغلال مؤسسات تعليم سياقة العربات ذات المحرك، كما تم تغييره
مرسوم 274. 72. 2 بتاريخ 30 محرم 1393 (6
مارس 1973) المتعلق بتنظيم تعليم سياقة العربات ذات المحرك كما تم
تغييره وتتميمه
قرار وزير النقل العمومي والاتصالات رقم
73-819 بتاريخ 19 جمادى الثانية 1393 (20 يونيو 1973) المتعلق بتنظيم
وسير اللجنة الاستشارية لتعليم سياقة العربات ذات المحرك .