استيراد الأمتعة الشخصية (عبر مرحلتين) عند العودة النهائية
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
وثيقة
تثبت تغيير محل الإقامة ( شهادة
تغيير الإقامة أو شهادة التسجيل لدى السلطات القنصلية أو أية
وثيقة أخرى تثبت تغيير الإقامة..) ؛
قائمة
مفصلة تبين الأمتعة الشخصية والأثاث المستوردة
في إطار المرحلة الأولى .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
المقاطعة
الجمركية المعنية .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
المقاطعة
الجمركية المعنية .
ماهي
المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
في
نفس اليوم .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا
شيء .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
إدارة
الجمارك و الضرائب غير المباشرة
ما
هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الفصل 164 من مدونة الجمارك والضرائب
غير المباشرة
الفصل 182 من المرسوم رقم 862-77-2
بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك .