الإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للمغاربة المقيمين بالخارج في إطار الدخول لأجل قضاء العطلة
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
بطاقة
الإقامة أو أية
وثيقة تثبت الإقامة الاعتيادية بالخارج أو ؛
بطاقة
عمل، عقد عمل، بطاقة التاجر، تأشيرة إقامة
لأكثر من ستة أشهر أو أية وثيقة أخرى تثبت الوضعية الاجتماعية-المهنية بالخارج .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
المصلحة
الجمركية بمكتب الدخول للمغرب .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
المصلحة
الجمركية بمكتب الدخول للمغرب .
ماهي
المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
تتوقف
المدة على نوع وسيلة النقل (سيارة سياحية، سيارة نفعية، حافلة) .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
إعفاء
تام على سبيل التسهيلات في حدود 10.000 درهم ؛
استخلاص
الواجبات الجمركية بالنسبة
للبضائع الغير المعنية بالإعفاءات .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
المصلحة
الجمركية بمكتب الدخول للمغرب .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
إدارة
الجمارك و الضرائب غير المباشرة
ما
هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الدورية عدد 341/4946 المؤرخة في 7 يونيو2005 المتعلقة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج .