النظام الخاص بالأمتعة الشخصية عند العودة النهائية
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
وثيقة
تثبت تغيير محل الإقامة (مسلمة
إما من طرف السلطة البلدية لمقر الإقامة السابق وإما من طرف
السلطات القنصلية المغربية بدائرة النفوذ مع الإشارة إلى صفتهم (مأجور، تاجر، طالب، إلخ) ؛
قائمة مفصلة بالأمتعة الشخصية والأثاث المنزلي
المنقول .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
المقاطعة الجمركية المعنية .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
المقاطعة الجمركية المعنية .
ماهي
المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
بمجرد
تقديم الطلب و استيفائه الشروط .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا شيء .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
إدارة
الجمارك و الضرائب غير المباشرة
ما
هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الفصل 164 من مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة
الفصول 180و181 و 182 من المرسوم رقم 862-77-2 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) المتعلق بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة .