تعشير السيارات المرقمة بالخارج المتضررة نتيجة تعرضها لحادثة سير
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الورقة
الرمادية
الأصلية للسيارة أو نظيرا لها ؛
أربعة صور
للسيارة مأخوذة من مختلف الزوايا ؛
بطاقة
التعريف الوطنية بالنسبة للمغاربة
(جواز السفر أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب ) ؛
محضر
معاينة الحادثـة مسلم من السلطات المختصة
أوالمعاينة الودية ؛
تقرير
الخبرة مسلم من طرف خبير مقبول .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مكاتب
الأمر بالصرف المختصة بتعشير السيارات .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مكاتب
الأمر بالصرف المختصة بتعشير السيارات .
ماهي المدة
الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
يوم ونصف
.
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
تختلف
الرسوم حسب نوع وصنف السيارة وكذلك تاريخ بداية استعمالها وتمثل 15%
من
الرسوم الواجب أداؤها في الحالة العادية .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
مكاتب
الأمر بالصرف المختصة بتعشير السيارات .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
إدارة
الجمارك و الضرائب غير المباشرة
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الفصل 20 مكرر سبع مرات من مدونة
الجمارك والضرائب غير المباشرة .