تعشير السيارات المرقمة بالخارج المستفيدة من نظام القبول المؤقت
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الورقة
الرمادية
(الأصلية + نسخة) ؛
نسختان من
شهادة المعاينة المسلمة من طرف مركز تسجيل السيارات ؛
بطاقة
التعريف الوطنية بالنسبة للمغاربة ( أو بطاقة
الإقامة أو جواز السفر بالنسبة للأجانب) ؛
تصريح
القبول المؤقت (D 16.BIS) للسيارة
الخاضعة
لهذا النظام مسلمة في المكتب الجمركي
عند
الدخول ؛
وكالة
مصادق عليها من طرف السلطات المختصة بالخارج مسلمة من طرف
مالك السيارة من أجل التعشير وذلك في حالة الاستيراد من طرف شخص غير
المالك لها ؛
فاتورة
الشراء
الأصلية بالنسبة للسيارات ذات ثلاثة أشهر على الأكثر في عمرها
.
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مكاتب
الأمر بالصرف المختصة بتعشير السيارات .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مكاتب
الأمر بالصرف المختصة بتعشير السيارات .
ماهي المدة
الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
20
إلى
50 دقيقة .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
تختلف
الرسوم حسب نوع وصنف السيارة وحسب تاريخ أول استعمالها .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
مراكز
تسجيل السيارات التابعة لقطاع النقل .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
إدارة
الجمارك و الضرائب غير المباشرة
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الفصل 20 مكرر سبع مرات من مدونة
الجمارك والضرائب غير المباشرة .