تعشير السيارات المرقمة بالخارج عند مكاتب الدخول
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الورقة
الرمادية
للسيارة (الأصلية + نسخة) ؛
بطاقة
التعريف الوطنية بالنسبة للمغاربة (بطاقة الإقامة أـو جواز السفر
بالنسبة
للأجانب) ؛
وكالة
مصادق
عليها من طرف السلطات المختصة بالخارج مسلمة من طرف المالك للسيارة من أجل
التعشير
وذلك في حالة الاستيراد من طرف شخص غير المالك لها ؛
فاتورة
الشراء الأصلية بالنسبة للسيارات ذات ثلاثة أشهر
على الأكثر في عمرها .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مكاتب
الأمر بالصرف المختصة بتعشير السيارات .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مكاتب
الأمر بالصرف المختصة بتعشير السيارات .
ماهي المدة
الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
من 20 إلى
50 دقيقة .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
تختلف
الرسوم حسب نوع وصنف السيارة وقوتها الجبائية وحسب تاريخ الشروع في
استعمالها
.
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
مكاتب
الأمر بالصرف المختصة بتعشير السيارة .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
إدارة
الجمارك و الضرائب غير المباشرة
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الفصل 20 مكرر سبع مرات من مدونة
الجمارك والضرائب غير المباشرة .