تعشير السيارات
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
على مستوى مكاتب الدخول :
الورقة الرمادية
للسيارة
(الأصلية + نسخة) ؛
بطاقة
للتعريف ؛
الفاتورة
الأصلية للسيارات ذات ثلاثة أشهر على الأكثر
في عمرها ؛
وكالة مصادق عليها من طرف السلطات المختصة بالخارج
مسلمة من طرف مالك السيارة من أجل التعشير وذلك
في حالة الاستيراد من طرف شخص غير المالك لها .
على مستوى المكاتب
الأخرى :
شهادة
معاينة السيارة في نظيرين مسلمة من طرف مركز تسجيل السيارات ؛
الفاتورة
الأصلية للشراء بالنسبة
للسيارات ذات الثلاثة أشهر على الأكثر في عمرها ؛
تصريح
القبول المؤقت مسلم من طرف مكتب الدخول الجمركي
؛
وكالة
مصادق عليها من
طرف السلطات المختصة بالخارج مسلمة من طرف مالك السيارة لأجل التعشير، وذلك
في حالة الاستيراد من طرف شخص
غير المالك لها .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مكاتب
الأمر بالصرف المختصة بتعشير السيارات .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مكاتب
الأمر بالصرف
المختصة بتعشير السيارات .
ماهي
المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
من 20 إلى
50 دقيقة .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
تختلف
الرسوم حسب نوع وصنف السيارة وحسب قوتها الجبائية وتاريخ الشروع في استعمالها ؛
بالنسبة
للسيارات السياحية تحدد النسبة في 59,25 % ؛
بالنسبة
للسيارات النفعية تحدد النسبة
في 68,25 % .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
مكاتب
مراكز تسجيل السيارات التابعة لقطاع النقل .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
إدارة
الجمارك و الضرائب غير المباشرة
ما
هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الفصل 20 مكرر سبع مرات من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة .