توصيف الإجراءات المختلفة المتعين القيام بها سواء من طرف المستفيد من نظام القبول المؤقت بالنسبة للسيارات بالمغرب أو من طرف المصالح المعنية
ماهي الوثائق المطلوبة
لانجاز المسطرة ؟
بعد استنفاذ الإجراءات
لدى مصالح الأمن، يقوم المعني بالأمر الذي يرغب في
الاستفادة من نظام القبول المؤقت بتسليم:
التصريح بالقبول
المؤقت لوسيلة النقل D16bis معبأ بخط اليد
أوD16Ter الذي يمكن
سحبه من الموقع الإلكتروني لإدارة الجمارك موقع من طرفه
؛
الوثائق التي
تثبت الاستعمال القانوني
للسيارة (البطاقة الرمادية الأصلية، وكالة مصادق عليها، عقد الكراء...)
؛
ما يثبت
هويته و وضعه القانوني
بالخارج (بطاقة الإقامة بالنسبة للمغاربة أو جواز السفر بالنسبة للأجانب)
؛
يقوم
العون الفاحص على ظهر
السفينة أو بعد الوصول بمراقبة الوثائق المقدمة ويتأكد من صلاحيتها و من تطابق البيانات
المتضمنة بالبطاقة الرمادية و تلك الواردة بالتصريح (صنف السيارة - رقم اللوحة
- رقم الهيكل) ؛
يضع العون الفاحص
تأشيرته على التصريح بالقبول المؤقت قي المكان المخصص متبوعا باسمه العائلي
و الشخصي و تاريخ القيام بالمراقبة ويحيل التصريح والوثائق المرفقة على الشباك
المعلوماتي ؛
يتولى المفتش وضع مدة
الصلاحية على التصريح والتاريخ ويوقعه ويختمه بختمه الشخصي ؛
يسلم القسم
الأخضر والقسم الأبيض
من D16bis أو نسخة
من D16ter للمعني
بالأمر بينما يحتفظ معتمل الاختزال بنسخة من
القسم الأصفر .
ماهي المصلحة المختصة
بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مكاتب الاستيراد التابعة
للجمارك .
ماهي المصلحة المختصة
بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة
؟
مكاتب
الدخول .
ماهي المدة الزمنية
اللازمة لانجاز المسطرة ؟
في حينه
عند الوصول (و أحيانا على
ظهر السفينة) كما هو الحال عند الانطلاق .
ماهي الرسوم الواجب
دفعها لانجاز المسطرة ؟
لاشئ .
ماهي المصالح الادارية
المكلفة بانجاز المسطرة ؟
إدارة الجمارك و
الضرائب غير المياشرة .
ماهي الادارة المعنية
بانجاز المسطرة ؟
إدارة الجمارك و
الضرائب غير المباشرة
ما هي النصوص
القانونية لهذه المسطرة؟
الفصلان
145 و 146 من مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة
الفصول
115، 116 و 117 من المرسوم بتطبيق مدونة الجمارك و الضرائب غير
المباشرة .