رخصة التعشير في الجمرك
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
I- فيما يخص الأشخاص المعنويين :
طلب معبأ
وفق النموذج
؛
نسخة من
النظام الأساسي للشركة مشهود
بمطابقتها للأصل مع تصحيح التوقيع أو التوقيعات الموضوعة عليها
؛
نسخة
للمقرر الصادر بتعيين الأشخاص المؤهلين
للتوقيع باسم الشركة مشهود بمطابقتها للأصل مع تصحيح التوقيع أو
التوقيعات
المضمنة به ؛
شهادة التقييد
في السجل التجاري أو التعهد بإنجاز هذا
التقييد ؛
يتعين أن
تخضع الوثائق المشار إليها أعلاه إلى الإجراءات
المتعلقة بالتسجيل والمصادقة .
فيما يخص
الأشخاص المؤهلين للتوقيع باسم الشركة
:
نسخة موجزة
من رسم الولادة أو أية وثيقة تقوم مقامه ؛
نسخة من
السجل العدلي مسلمة منذ أقل من
ثلاثة أشهر أو أية وثيقة تقوم مقامها ؛
شهادة الإقامة
في
المغرب مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر ؛
ثلاث صور
للتعريف .
فيما يخص الأشخاص
المؤهلين لتمثيل الشركات :
نسخة من
عقد الازدياد أو أية وثيقة تقوم
مقامها ؛
نسخة من
السجل العدلي مسلمة منذ أقل من
ثلاثة أشهر أو أية وثيقة تقوم مقامها ؛
شهادة الإقامة
في
المغرب مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر ؛
ثلاث صور
للتعريف ؛
نسخة
مطابقة للأصل من شهادة الإجازة أو دبلوم يعادلها ؛
شهادة تثبت
المراجع
والمؤهلات المهنية للمعني بالأمر في الميدان الجمركي لمدة لا تقل
عن
ثلاث
سنوات ؛
وكالة
محررة على ورق متنبر موقعة من طرف المسير تخول للمعني
بالأمر صلاحية تمثيل الشركة لدى إدارة الجمارك
.
II- فيما يخص الأشخاص الذاتيين
:
طلب معبأ
وفق النموذج
؛
نسخة موجزة
من رسم الولادة أو أية وثيقة تقوم مقامها
؛
نسخة من
السجل العدلي مسلمة منذ أقل من
ثلاثة أشهر أو أية وثيقة تقوم مقامها ؛
شهادة الإقامة
في
المغرب (أقل من ثلاثة أشهر) ؛
ثلاث صور
للتعريف ؛
شهادة التقييد
في السجل التجاري أو التعهد بإنجاز هذا
التقييد ؛
نسخة
مطابقة للأصل من شهادة الإجازة أو الدبلوم الذي يعادلها
؛
شهادة تثبت
المراجع والمؤهلات المهنية للمعني بالأمر في الميدان الجمركي لمدة لا
تقل
عن ثلاث سنوات .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مصلحة
الدراسات التشريعية والتنظيمية - إدارة الجمارك و الضرائب غير
المباشرة
.
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مصلحة
الدراسات التشريعية
والتنظيمية - إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة .
ماهي المدة
الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
شهران على
الأكثر
.
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
. لاشيء .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
إدارة
الجمارك و الضرائب غير المباشرة ؛
اللجنة
الاستشارية للمعشرين ؛
الغرف
التأديبية
للمعشرين .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
إدارة
الجمارك و الضرائب غير المباشرة
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الفصلان 68 و69 من مدونة الجمارك
والضرائب غير المباشرة
الفصل 9 وما يليه من المرسوم رقم
2.77.862 بتاريخ 9 أكتوبر 1977 المطبق لمدونة الجمارك والضرائب غير
المباشرة
قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم
1070.00 بتاريخ 24 غشت 2000 .