نظام القبول المؤقت بالنسبة للسيارات
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الوثائق
المتعلقة
بالسيارة (البطاقة الرمادية الأصلية إلزامية) ؛
بطاقة
الإقامة بالنسبة للأجنبي ؛
وكالة
مصادق عليها في حالة استيراد سيارة من طرف شخص ثالث
؛
بالنسبة
لسيارات الكراء: عقد الكراء يتضمن الموافقة على دخول السيارة إلى
المغرب
؛
التامين
بالنسبة للسيارات التي تعبر الحدود (البطاقة الخضراء)،
في الحالة التي لا تغطي فيها شهادة التامين التراب
المغربي أو التامين لدى الشبابيك المفتوحة بمكاتب الحدود .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مكاتب
الاستيراد
التابعة للجمارك .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مكاتب
الدخول .
ماهي المدة
الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
في حينه
عند الوصول (و أحيانا بالسفينة) كما هو الحال عند الانطلاق
.
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لاشئ
.
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
إدارة
الجمارك و الضرائب غير المياشرة .
ماهي الادارة
المعنية بانجاز المسطرة ؟
إدارة
الجمارك و الضرائب غير المباشرة
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الفصلان 145 و 146 من مدونة الجمارك و
الضرائب غير المباشرة
الفصول 115، 116 و 117 من المرسوم
بتطبيق مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة .