اعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاص
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
طلب لمدير
مؤسسة التكوين المهني الخاص مرفوق بملف حول وسائل التقييم في
الامتحانات يتضمن:
وصفا لنظام
التقييم المعد لكل شعبة من التكوين ؛
اللائحة
وبيان السيرة لكل من رئيس لجنة الامتحان والأعضاء
المقترحين لتشكيل لجنة الامتحان لكل مجموعة من الشعب التابعة
لنفس
قطاع التكوين ؛
نموذج
الدفتر
الشخصي للتكوين يصف المسار البيداغوجي لكل متدرب ويتضمن تفاصيل عمليات
التقييم
المنجزة
.
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
المصلحة
الخارجية للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني التي توجد
المؤسسة في نطاق
اختصاصها
الترابي .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
المصلحة الخارجية للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني التي توجد المؤسسة في نطاق اختصاصها الترابي .
ماهي المدة
الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
4 أشهر كأجل أقصى .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا شيء .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
المصالح
الخارجية للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني: الاستقبال ،
الدراسة
الأولية لملف طلب الاعتماد ؛
المصالح
المركزية للسلطة الحكومية المكلفة
بالتكوين المهني : دراسة ملف طلب الاعتماد ، برمجة وإنجاز الإفتحاصات
الميدانية ، إعداد تقارير التقييم ، إعداد مقررات تعيين لجن الامتحانات
، إعداد مقررات الاعتماد بعد استشارة اللجن الوطنية القطاعية للتكوين
المهني
الخاص (6 لجن قطاعية) .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة
التشغيل و التكوين المهني- قطاع التكوين المهني-
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
المرسوم رقم 2.00.1020 صادر في 28 من
ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001 ) بالمصادقة على دفتر التحملات المحدد
لشروط ومسطرة الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني
القانون رقم 13.00 بمثابة النظام
الأساسي للتكوين المهني الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.207
بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)
المرسوم رقم 2.00.1018 الصادر في 28 من
ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) بتطبيق القانون رقم 13.00 المشار
إليه أعلاه
القرار رقم 1184.01 الصادر في 7 جمادى
الآخرة 1422 (27 أغسطس 2001 ) المحدد بموجبه شروط ومسطرة تأهيل شعب
التكوين المهني الخاص
القرار رقم 02-73 بتاريخ فاتح ذي القعدة
1422 (16 يناير 2002) المتعلق باعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاص .