الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
الوثائق
المطلوبة محددة في المواد من 19 إلى 24 من المرسوم المشار إليه أعلاه
وتهم
العناصر التالية :
دراسة
الجدول ؛
الملف
البيداغوجي
؛
النظام
الداخلي ؛
مشروع
التكوين ؛
الملف
الإداري .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
المصلحة الخارجية للتكوين المهني التي توجد المؤسسة في نطاق اختصاصها الترابي .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
إعداد مقررات الترخيص من طرف مصلحة الرخص التابعة لقسم الدراسات والتتبع بمديرية التكوين المهني الخاص وتسلم للمعنيين من طرف المصلحة الخارجية للتكوين المهني التي توجد المؤسسة في نطاق اختصاصها الترابي .
ماهي
المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
60 يوما كأجل أقصى للبث في ملفات طلبات الترخيص .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا شيء
.
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
المصالح
الخارجية للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني : دراسة الملف والتأكد
في
عين المكان من شروط إنجاز المشروع و منح الموافقة المبدئية على إنجاز مشروع
التكوين
؛
اللجان
الجهوية المشتركة بين المهن للتكوين المهني الخاص التي تبدي رأيها بخصوص
جدوى
إحداث المؤسسات أو الشعب (المادة 16 من القانون 13.00 والمواد 23 إلى 27 من
المرسوم
2.00.1018 المشار إليه أدناه).
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة
التشغيل و التكوين المهني- قطاع التكوين المهني-
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
المرسوم رقم 2.00.1020 صادر في 28 من
ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001 ) بالمصادقة على دفتر التحملات المحدد
لشروط ومسطرة الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني
القانون رقم 13.00 بمثابة النظام
الأساسي للتكوين المهني الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.207
بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)
المرسوم رقم 2.00.1018 الصادر في 28 من
ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) بتطبيق القانون رقم 13.00 بمثابة
النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص