المصادقة على طلبات التمويل المقدمة من طرف المقاولات في إطار نظام العقود الخاصة بالتكوين
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
بطاقة
معلومات حول المقاولة وفق نموذج يسلم من طرف
مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ؛
نسخة من
أوراق أداء رسم التكوين المهني للصندوق الوطني للضمان
الاجتماعي والمتعلقة بالسنة الماضية أو شهادة مسلمة من طرف البنك أو
من صندوق الضمان الاجتماعي تثبت أن المقاولة في وضعية سليمة فيما يخص رسم
التكوين
المهني ؛
بطاقة
تقنية
خاصة بالعملية الممولة و ذلك وفق نموذج يسلم من طرف المديريات الجهوية لمكتب
التكوين
المهني وإنعاش الشغل .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
التسلم و التتبع:
المديريات الجهوية لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
ووحدات تسيير نظام العقود الخاصة للتكوين التابعة لها ؛
الدراسة
والبث:
اللجن الجهوية للعقود الخاصة للتكوين التي تضم ممثلين عن المشغلين و الأجراء
والدولة
والتي يرأسها ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
المصالح
الخارجية للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني ؛
مديرية
التكوين أثناء العمل و المديريات الجهوية
لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل .
ماهي
المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
شهران (2) على الأكثر بعد إيداع طلب التمويل من طرف المقاولة .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
التنبر والتسجيل بالنسبة للعقود .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
السلطة
الحكومية المكلفة بالتكوين المهني ( مديرية التعليم المهني) ؛
مديرية
التكوين أثناء العمل و المديريات
الجهوية لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة
التشغيل و التكوين المهني- قطاع التكوين المهني-
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
المرسوم رقم 2.73.633 الصادر في 29 من
ربيع الآخر 1394 (22 ماي 1974) بفرض أداء عن التكوين المهني وتحديد
مقداره وكيفية تحصيله وتعيين شروط إبرام عقود لإنجاز برامج خاصة
بالتكوين المهني، كما وقع تغييره وتتميمه
المرسوم رقم 2.02.5 الصادر في 10 محرم 1423
(25 مارس 2002 ) بتغيير المرسوم رقم 2.73.633 المشار إليه أعلاه
دليل المساطر المتعلقة بالعقود الخاصة
للتكوين .