تأهيل شعب التكوين المهني الخاص
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
ملف طلب
التأهيل المعبأ تحت مسؤولية مدير مؤسسة التكوين المهني الخاص وفق
النموذج المسلم من طرف المصالح الخارجية للسلطة الحكومية المكلفة
بالتكوين
المهني مرفوق بالوثائق التالية:
تصاميم
برامج التكوين الخاصة بالشعب المقترحة للتأهيل ؛
بيان
السيرة الذاتية للمكونيـن ؛
قائمـة
المعدات
التقنية والبيداغوجية .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
المصلحة الخارجية للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني التي توجد المؤسسة في نطاق اختصاصها الترابي .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
المصلحة الخارجية للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني التي توجد المؤسسة في نطاق اختصاصها الترابي .
ماهي المدة
الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
نهاية شهر
فبراير : أقصى أجل لإيداع الملفات ؛
منتصف شهر
يوليوز : الإعلان عن النتائج
.
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا شيء .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
المصالح
الخارجية للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني: الاستقبال ،
الدراسة
الأولية لملف طلب التأهيل ؛
المصالح
المركزية للسلطة الحكومية المكلفة
بالتكوين المهني : دراسة ملف طلب التأهيل ، برمجة وإنجاز الإفتحاصات
الميدانية ، إعداد تقارير التقييم ، إعداد شواهد التأهيل بعد استشارة
اللجن
الوطنية القطاعية للتكوين المهني الخاص (ستة لجن قطاعية) .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة
التشغيل و التكوين المهني- قطاع التكوين المهني-
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
المرسوم رقم 2.00.1018 الصادر في 28 من
ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) بتطبيق القانون رقم 13.00 المشار
إليه أعلاه
المرسوم رقم 2.00.1020 صادر في 28 من
ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001 ) بالمصادقة على دفتر التحملات المحدد
لشروط ومسطرة الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني
القانون رقم 13.00 بمثابة النظام
الأساسي للتكوين المهني الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.207
بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)
القرار رقم 1184.01 الصادر في 7 جمادى
الآخرة 1422 (27 أغسطس 2001 ) المحدد بموجبه شروط ومسطرة تأهيل شعب
التكوين المهني الخاص