تصريح سابق لفتح قاعة أو مؤسسة خاصة للرياضة
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
يتضمن
التصريح الموجه إلى الإدارة بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتسلم أو
يودع لديها مقابل وصل الوثائق التالية :
رسم بياني
لمرافق القاعة أو المؤسسة معزز بوصف لمختلف مكوناتها
وملحقاتها ولائحة الأدوات والتجهيزات الديداكتيكية والتربوية ؛
تصريح يصف
بدقة التدابير والإجراءات المتخذة من
لدن المستغل لضمان الشروط الصحية والتقنية والأمنية المطلوبة،
معزز بشهادة المعاينة للمكتب الصحي البلدي ؛
قائمة
مسيري القاعة او المؤسسة ؛
النظام
الداخلي للقاعة أو المؤسسة ؛
أ-
بالنسبة للمستغل، الشخص الذاتي :
نسخة من
الشهادات والمؤهلات التربوية والمهنية الخاصة
بالتدريب الرياضي ؛
نسخة من
عقد الازدياد ؛
نسخة من السجل العدلي ؛
شهادة طبية
تثبت
القدرة البدنية على مزاولة النشاط الرياضي والسلامة من كل مرض معد ؛
عقد تأمين
يضمن مسؤولية والمستغل المدنية ومسؤولية
مأمورية الأشخاص الذين يزالون أنشطتهم داخل المؤسسة إما بصفة منتظمة أو
عرضية وتسري إلزامية التأمين على تعويض الأضرار الجسدية أو المادة
الناتجة
عن الحوادث التي يتعرض لها : الأشخاص أثناء ممارستهم للأنشطة الرياضية
الممارسة
بالقاعة أو المؤسسة الخاصة للرياضة ؛
ب-
بالنسبة للمستغل، الشخص الاعتباري :
نسخة من
الأنظمة الأساسية للقاعة والمؤسس ؛
قائمة
مسيري القاعة أو المؤسسة ؛
نسخة من
السجل العدلي
لكل
مسير عقد التأمين يحمل إيم الشخص الاعتباري يضمن مسؤولية البدنية
ومسؤولية
الأشخاص الذين يزاولون أنشطتهم داخل المؤسسة إما بصفة منتظمة أو عرضية
وتسري
إلزامية التأمين على تعويض الأضرار الجسدية أو المادية الناتجة على الحوادث
التي
يتعرض لها الأشخاص أثناء ممارستهم للأنشطة الرياضية الممارسة بالقاعة أو
المؤسسة
الخاصة للرياضة .
ح -
بالنسبة لمدرب الأنشطة الرياضية داخل القاعة أو المؤسسة
:
نسخة من
عقد الازدياد ؛
نسخة من
السجل العدلي ؛
شهادة طبية
تثبت
قدرته البدنية للممارسة وتأطير الأنشطة البدنية والرياضة وسلامته من الأمراض
المعدية
؛
دبلوم
الكفاءة المهنية معترف به .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
نيابات
القطاع بالعمالات والأقاليم .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
نيابات
القطاع بالعمالات والأقاليم .
ماهي
المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
90
يوما
لدراسة التصريح وتبليغ الملاحظات إلى المصرحين (سكوت الإدارة بعد
مرور
هذا الأجل يعتبر ترخيصا ضمنيا .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
بدون
.
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
نيابات
القطاع بالعمالات والأقاليم .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة
الشبيبة و الرياضة
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الظهير الشريف رقم 12-88-1 الصادر في 13
من شوال 1409 (19 ماي 1989) بتنفيذ القانون رقم 87-06 المتعلق بالتربية
البدنية والرياضة
المرسوم رقم 764-93-2 الصادر في 13 من
جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) لتطبيق القانون 87-06 المتعلق
بالتربية البدنية والرياضية .