مسطرة فتح كتاب قرآني
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
طلب ؛
نسخة من
بطاقة التعريف الوطنية مشهود بمطابقتها للأصل ؛
شهادة من
المجلس
العلمي تثبت كون الطالب من حفظة القرآن الكريم ؛
نسخة من
عقد الازدياد ؛
صورتان
شمسيتان حديثتا العهد ؛
نسخة من
السجل العدلي أو ما يعادله (بطاقة الأوصاف) ؛
شهادة
طبية
تثبت السلامة الصحية لطالب الرخصة لمزاولة المهنة ؛
شهادة تثبت
صلاحية المحل لأن يكون كتابا قرآنيا
.
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية التي يوجد المحل المراد تخصيصه كتابا قرآنيا داخل نفوذها الترابي- مكتب التعليم العتيق والشؤون الاجتماعية .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية التي يوجد المحل المراد تخصيصه كتابا قرآنيا داخل نفوذها الترابي - مكتب التعليم العتيق والشؤون الاجتماعية .
ماهي المدة
الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
60 يوما .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لاشيء .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
المندوبية
الإقليمية للشؤون الاسلامية التي يوجد المحل المراد تخصيصه كتابا
قرآنيا داخل نفوذها الترابي - مكتب التعليم العتيق والشؤون الاجتماعية
؛
مصلحة
الترخيصات
(مديرية التعليم العتيق بوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية) .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة
الأوقاف والشؤون الإسلامية
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
في انتظار استصدار النصوص التطبيقية
لأحكام القانون رقم 13.01 المتعلق بالتعليم العتيق .