منح رخص التسجيل بالتعليم العمومي للتلاميذ غير المغاربة الوافدين من الخارج
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
طلب
التسجيل مسلم من طرف الوكالة المغربية للتعاون الدولي ؛
شهادة
مدرسية أو بيان النقط مثبت فيه آخر قسم وقرار
نهاية السنة الدراسية ؛
عقد ازدياد
أو
صورة شمسية لجواز سفر
المعني
بالأمر .
ماهي المصلحة
المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مصلحة
الأدوات البسيكوتقنية والتوجه والإعلام ؛
قسم
الخريطة المدرسية والتوجيه ؛
مديرية
العمل
التربوي .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
الأكاديمية
الجهوية للتربية والتكوين .
ماهي المدة
الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
يوم أو
يومان .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا شيء
.
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
الوكالة
المغربية للتعاون الدولي ؛
قسم
الخريطة المدرسية والتوجيه ؛
مديرية
العمل
التربوي ؛
الأكاديمية
الجهوية للتربية والتكوين ؛
النيابة
الإقليمية لوزارة التربية الوطنية
والشباب .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة
التربية الوطنية وااتعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
المذكرة الوزارية رقم 77 الصادرة بتاريخ
3 يونيو 1996 .