إعادة الاشتراك (اشتراك على اثر إيصال سابق) : حالة مكتري
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
طلب الاشتراك
يعبأ
و يوقع من طرف المعني بالأمر ؛
نسخة
لبطاقة التعريف
الوطنية.
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
المركز المحلي للمكتب
الوطني للماء الصالح للشرب .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
المركز المحلي للمكتب
الوطني للماء الصالح للشرب .
ماهي المدة
الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
يومين
.
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
تختلف حسب المصاريف و
المعدات المستعملة .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
المركز المحلي للمكتب
الوطني للماء الصالح للشرب .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
المكتب الوطني للماء
الصالح للشرب
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الظهير الشريف رقم 103-72-1 الصادر في
18 صفر 1392 (3 ابريل 1972) المتعلق بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب .