إيصال بقعة أرضية بشبكة توزيع الماء الصالح للشرب لغاية البناء
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
طلب
الاشتراك معبأ و موقع من طرف المعني بالأمر ؛
رخصة
الإيصال مسلمة من السلطات المختصة ؛
نسخة
لبطاقة التعريف
الوطنية ؛
نسخة
من
رخصة البناء
.
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
المركز
المحلي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
المركز
المحلي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب .
ماهي المدة
الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
أسبوع
.
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
حسب واجبات
الإيصال المنصوص عليها في الجدول الجزافي
المحدد
في هذا الشأن ؛
حسب
المعدات:
النوع و القطر .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
المركز
المحلي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
المكتب
الوطني للماء الصالح للشرب
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الظهير الشريف رقم 103-72-1 الصادر في
18 صفر1392 (3 أبريل 1972) المتعلق المكتب الوطني للماء الصالح للشرب
مذكرة المصلحة عدد 7/م ت/ 2001 بتاريخ
23 يناير 2001 في شأن منح الإيصالات و إجراءات الاشتراك بمراكز
المكتب الوطني للماء الصالح للشرب .