إيصالات السكن الاقتصادي
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
طلب الاشتراك
يعبأ
و يوقع من طرف المعني بالأمر ؛
رخصة
الإيصال مسلمة من السلطات المختصة ؛
نسخة من
بطاقة التعريف
الوطنية .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
المركز
المحلي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب
.
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
المركز
المحلي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب .
ماهي المدة
الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
أسبوع
.
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
تختلف
الرسوم تبعا لتكاليف الإيصال و المعدات و اللوازم المستعملة .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
المركز
المحلي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب
.
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
المكتب
الوطني للماء الصالح للشرب
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الظهير الشريف رقم 103-72-1 الصادر في
18صفر1392(3 أبريل 1972) المتعلق بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب
مذكرة المصلحة عدد 7/DCM/ 2001 بتاريخ 23 يناير 2001 في شأن منح الإيصالات و إجراءات
الاشتراك بمراكز المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.