إيصالات العمارات : حالة بناء عمارة
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
طلب اشتراك
؛
رخصة البناء
والتصميم
(نسخ مصادق عليها) ؛
الإذن
ببداية الأشغال من طرف صاحب المشروع .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
المركز المحلي للمكتب
الوطني للماء الصالح للشرب .
ماهي المدة
الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
أسبوع
.
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لاشيء
.
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
المركز المحلي للمكتب
الوطني للماء الصالح للشرب .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
المكتب الوطني للماء
الصالح للشرب
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الظهير الشريف رقم 103-72-1 الصادر في
18صفر1392(3 أبريل 1972) المتعلق بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب .