استبدال عداد: حالة سرقة، كسر أو إتلاف
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
معاينة ميدانية
يقوم
بها المركز .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
المركز المحلي
للمكتب
الوطني للماء الصالح للشرب .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
المركز المحلي
للمكتب
الوطني للماء الصالح للشرب .
ماهي المدة
الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير محددة
.
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
يحدد المبلغ
من
طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب تبعا للضرر الحاصل للعداد
.
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
المركز المحلي
للمكتب
الوطني للماء الصالح للشرب .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
المكتب الوطني للماء
الصالح للشرب
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الظهير الشريف رقم 103-72-1 الصادر في
18 صفر1392 (3 أبريل 1972) المتعلق المكتب الوطني للماء الصالح للشرب .