استخدام المياه المستعملة
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
طلب
المعني بالأمر؛
وثيقة
يثبت بها المعني
بالأمر حق التصرف في الأرض التي ستستخدم فيها المياه المستعملة (أغراض صناعية وفلاحية) ؛
دراسة تقنية تبرز جودة المياه المستعملة المصفاة
وتبرر إنجاز المشروع ؛
تصاميم
لقطع الأراضي المراد سقيها (أغراض فلاحية)
؛
مخطط
لنظام جمع المياه
المستعملة المصفاة ؛
مخطط
لنظام تصفية المياه المستعملة عندما يتكفل المعني بالأمر بتصفيتها ؛
دراسة حول
تأثير المشروع على
الصحة والسلامة العامة وعلى المحافظة على جودة مياه الملك العام المائي ؛
شبكات
لتوزيع المياه المستعملة
المراد استخدامها (لأغراض حضرية) ؛
مخططات
لنظام تصريف المياه في حالة السقي ؛
مخطط
مدار المياه المستعملة
المصفاة (أغراض صناعية) .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
وكالة
الحوض المائي / مديرية الجهة المائية المعنية .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
وكالة
الحوض المائي / مديرية الجهة المائية المعنية .
ماهي
المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
الحد
الأقصى 60 يوما .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
بالنسبة لوكالات
الأحواض المائية، الرسوم محددة من قبل المجلس الإداري
لكل وكالة :
تكاليف
طلبات الترخيص : الحد الأدنى
100 درهم والحد الأقصى 500 درهم ؛
تكاليف
الإتاوة السنوية محددة حسب
الاستعمال .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
مصالح
السلطة الحكومية المكلفة بالماء ؛
مصالح
السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة
؛
مصالح
وزارة الصحة ؛
مصالح
الوزارة التابع لها قطاع استخدام
المياه المستعملة المصفاة .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
كتابة
الدولة لدى وزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة مكلفة بالماء و البيئة
ما
هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
القانون رقم 10-95 المتعلق بالماء
الصادر في 18 ربيع الأول 1416 (16 غشت 1995)
المرسوم رقم 875-97-2 الصادر في 6 شوال
1418 (4 فبراير 1998) المتعلق باستخدام المياه المستعملة .