استغلال واستصلاح الخشب الخصوصي
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
التصريح
باستغلال
الخشب الخصوصي مصادق عليه من طرف السلطات المحلية (القائد) يشهد ملكية
الخشب.
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مركز
التنمية الغابوية .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
هكتار واحد
إلى ثلاثة هكتارات: المصالح الإقليمية للمياه والغابات ؛
من
خمسة إلى عشرة
هكتارات: المديرية الجهوية للمياه والغابات ؛
من خمسة
إلى عشرة هكتارات: مديرية
التنمية الغابوية .
ماهي المدة
الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
12 شهرا
.
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
500 درهم
.
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
وزارة
الداخلية (القيادة) .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
المندوبية
السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
ظهير الشريف 20 ذو الحجة 1335 (10
أكتوبر 1917)
قرار وزاري بتاريخ 4 شتنبر 1918 (27 ذي
الحجة 1336)
مذكرة رقم 08 حول تنظيم اختصاصات
المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالمياه والغابات .