الاعتراف بالحقوق المكتسبة على الملك العام المائي
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
طلب
المعني أو المعنيين
بالأمر؛
وثائق
تثبت الحقوق المكتسبة على الملك
العام المائي .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مصلحة
المياه الإقليمية المعنية .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مصلحة
المياه الإقليمية المعنية .
ماهي
المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
مدة
البحث العلني 60 يوما .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا
شيء .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
السلطة
المحلية ؛
وكالة
الحوض المائي المعنية ؛
الجماعات المحلية المعنية ؛
مصالح
وزارة الفلاحة .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
كتابة
الدولة لدى وزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة مكلفة بالماء و البيئة
ما
هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
القانون رقم 10-95 المتعلق بالماء
الصادر في 18 ربيع الأول 1416 (16 غشت 1995)
المرسوم رقم 474-00-2 الصادر في 17
شعبان 1421 (14 نونبر 2000) بتحديد إجراءات الاعتراف بالحقوق المكتسبة
على الملك العام المائى
الدورية المشتركة لوزير
التجهيز ووزير الداخلية المتعلقة بهذا المرسوم .