التراخيص بإنجاز أو إزالة أي إيداعات أو أغراس أو مزروعات في الملك العام المائي
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
طلب ترخيص
للمعني
بالأمر ؛
خريطة ذات
مقياس
ملائم يبين فيها جزء الملك العام المائي موضوع الأشغال ؛
ملف تقني
يتضمن بوجه خاص آثار المشروع الإيجابية في مكافحة
الفيضانات واستقرار حافات مجاري المياه أو الحد من خسائر الفيضانات
؛
تقرير
يتعلق بالتدابير التي ينوي المعني بالأمر اتخاذها
لإعادة المكان إلى حالته الأصليةعند انتهاء الترخيص ؛
عند
الاقتضاء،
رأي الهيئة المستغلة للمنشآت المجاورة للملك العام المائي .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
وكالة
الحوض المائي / مديرية الجهة المائية المعنية .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
وكالة
الحوض المائي / مديرية الجهة المائية المعنية .
ماهي المدة
الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
الحد
الأقصى 30 يوما .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
بالنسبة لمديريات الجهات
المائية :
تكاليف
الإتاوة السنوية تحدد حسب الاستعمال ؛
بالنسبة
لوكالات الأحواض المائية، الرسوم محددة من قبل المجلس الإداري لكل
وكالة :
تكاليف
طلبات الترخيص: الحد الأدنى 500 درهم والحد
الأقصى 25.000 درهم ؛
تكاليف
الإتاوة السنوية محددة حسب الاستعمال
.
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
وكالة
الحوض المائي / مديرية الجهة المائية المعنية .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
كتابة
الدولة لدى وزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة مكلفة بالماء و
البيئة
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
القانون رقم 10-95 المتعلق بالماء
الصادر في 18 ربيع الأول 1416 (16 غشت 1995)
المرسوم رقم 489-97-2 الصادر في 6 شوال
1418 (4 فبراير 1998) المتعلق بتعيين حدود الملك العام المائي وتقويم
مجاري المياه واستخراج مواد البناء
الدورية رقم 149/ DAAJ بتاريخ
14 شتنبر 1998 المتعلقة بتطبيق المرسوم أعلاه .