الترخيص أو الامتياز بجلب الماء
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
طلب المعني
بالأمر
؛
وثيقة يثبت
بها طالب الرخصة حق التصرف في الأراضي التي ستقام عليها مشاريع
أو منشآت الجلب ؛
وثيقة يثبت
بها طالب الرخصة حق التصرف في الأراضي التي ستستعمل فيها
المياه ؛
تصميم
موقعي ملائم يبين نقط الماء والمنشآت العمومية
المتواجدة في شعاع كيلومتر واحد ؛
رسم
للمنشآت المزمع إقامتها ؛
دراسة تبين
تأثير المشروع الفلاحي على الموارد المائية
وعلى الأراضي القابلة للزراعة، بالنسبة للسقي ؛
نسخة من
قرار الترخيص بالحفر إذا تعلق الأمر بجلب
المياه الجوفية من بئر أو ثقب خاضعين
للترخيص
؛
دراسة تبين
التأثيرات على الملك العام المائي
ومستعمليه والصحة العمومية بالنسبة لمشاريع تهيئة البرك أوالضايات
أوالمستنقعات
أوالتجمع الإصطناعي للمياه فوق الملك العام المائي أو إنشاء وحدة
كهرومائية
؛
خريطة ذات
مقياس 50.000/1 أو 100.000/1 تحدد
فيها نقط الماء والمنشآت العمومية المتواجدة داخل شعاع كيلومتر
واحد من نقطة الماء موضوع طلب الترخيص .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
وكالة
الحوض المائي/ مديرية الجهة المائية المعنية .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
وكالة
الحوض المائي/ مديرية الجهة المائية المعنية .
ماهي المدة
الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
60 يوما
.
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
بالنسبة
لوكالات الأحواض المائية، الرسوم محددة من قبل المجلس الإداري
لكل وكالة:
تكاليف
طلبات الترخيص: الحد الأدنى 100 درهم والحد الأقصى 1.000 درهم
؛
تكاليف
الإتاوة
السنوية محددة حسب الاستعمال وحسب الصبيب المرخص به .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
السلطة
المحلية ؛
الجماعات
المحلية المعنية ؛
مصالح
السلطة
الحكومية المكلفة بالماء ؛
مصالح
وزارة الفلاحة ؛
الوزارات
المنتمي إليها القطاع الذي يرغب في استعمال الماء ؛
وكالة
الحوض المائي المعنية .
ماهي الادارة
المعنية بانجاز المسطرة ؟
كتابة
الدولة لدى وزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة مكلفة بالماء و
البيئة
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
القانون رقم 10-95 المتعلق بالماء
الصادر في 18 ربيع الأول 1416 (16 غشت 1995)
المرسوم رقم 487-97-2 الصادر في 6 شوال
1418 (4 فبراير 1998) بتحديد مسطرة منح التراخيص والامتيازات
المتعلقة بالملك العام المائي
الدورية رقم 150/DAAJ بتاريخ
14 شتنبر 1998 المتعلقة بتطبيق المرسوم أعلاه .