الترخيص بالإحتلال المؤقت للملك العام المائي
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
طلب ترخيص
للمعني
بالأمر؛
تصميم
موقعي يبين القطع موضوع طلب الاحتلال بالنسبة للأملاك
المجاورة ؛
تصميم
تجزيئي للقطعة موضوع الاحتلال ؛
تصميم
المنشآت المقرر إنجازها مع المعطيات التقنية
الضرورية ؛
تعهد بأداء
الإتاوة ؛
وصل أداء
الأجرة عن الخدمات المقدمة .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
وكالة
الحوض المائي / مديرية الجهة المائية المعنية .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
وكالة
الحوض المائي / مديرية الجهة المائية المعنية .
ماهي المدة
الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
الحد
الأقصى 60 يوما .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
بالنسبة لمديريات الجهات المائية :
تكاليف
طلبات الترخيص: 1000 درهم عن كل طلب إذا
كانت المساحة تقل أو تساوي 1000 م2 أو متر طولي مع إضافة 500 درهم عن كل
شطر إضافي يقل أو يساوي 1000 م2 أو متر طولي دون أن يتعدى سعر الأجرة في
كل
الأحوال 25.000 درهم ؛
تكاليف
الإتاوة السنوية تحدد حسب الاستعمال ؛
بالنسبة
لوكالات الأحواض المائية، الرسوم محددة من قبل المجلس الإداري لكل
وكالة :
تكاليف
طلبات الترخيص: الحد الأدنى 500 درهم والحد
الأقصى 25.000 درهم ؛
تكاليف
الإتاوة السنوية محددة حسب الاستعمال
.
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
وكالة
الحوض المائي/ مديرية الجهة المائية المعنية .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
كتابة
الدولة لدى وزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة مكلفة بالماء و
البيئة
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
القانون رقم 10-95 المتعلق بالماء
الصادر في 18 ربيع الأول 1416 (16 غشت 1995)
الظهير الشريف الصادر في 30 نونبر 1918
حول الاحتلال المؤقت للملك العام كما وقع تتميمه وتغييره
المرسوم رقم 290-96-2 بتاريخ 30 يونيو
1996 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الأشغال العمومية
القرار المشترك لوزير الأشغال العمومية
ووزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 799-32 بتاريخ 12 غشت 1997
القرار المشترك لوزير الفلاحة و التجهيز
و البيئة و وزير المالية والتجارة والصناعة رقم 1326-97 بتاريخ 14
أكتوبر 1997 .