الحصول على الإعانات الممنوحة لتشجيع التشجير المباشر من طرف القطاع الخاص
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مشروع
التشجير مقدم من طرف المعني بالأمر؛
قرار
موافقة المندوبية السامية للمياه والغابات على مشروع التشجير
.
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الصندوق
الجهوي للقرض الفلاحي .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
الصندوق
الجهوي للقرض الفلاحي .
ماهي المدة
الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
مباشرة بعد
معاينة مراحل إنجاز المشروع .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لاشئ
.
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
وزارة
الفلاحة والتنمية القروية ؛
الصندوق
الجهوي للقرض الفلاحي .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
المندوبية
السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
ظهير شريف بتاريخ 20 ذي الحجة 1335 (10
أكتوبر 1917) المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها كما تم تعديله
وتتميمه
ظهير شريف بتاريخ 18 ذي القعدة 1368 (12
شتنبر 1949) المتعلق بإحداث الصندوق الوطني الغابوي كما تم تعديله
وتتميمه
قرار وزير الفلاحة رقم 2398.96 بتاريخ
17 رجب 1417 (19 أكتوبر 1996) المحدد للإعانات و السلفات المخولة
من طرف الصندوق الوطني الغابوي لتمويل عمليات التشجير وإعادة التشجير .