حفر الآبار وإنجاز الأثقاب
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
طلب
ترخيص للمعني
بالأمر؛
عقد
يثبت به الطالب حق
التصرف في الأراضي المزمع إقامة المنشآت أوالتجهيزات عليها ؛
تصميم
موقع ملائم تبين فيه نقط الماء والمنشآت
العمومية المتواجدة في شعاع كيلومتر واحد ؛
المشروع
الفلاحي في حالة السقي .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
وكالة
الحوض المائي / مديرية الجهة المائية المعنية .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
وكالة
الحوض المائي / مديرية الجهة المائية المعنية .
ماهي
المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
40 يوما .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
بالنسبة لوكالات
الأحواض المائية، الرسوم محددة من قبل المجلس الإداري
لكل وكالة :
تكاليف طلبات الترخيص: الحد الأدنى400 درهم
والحد الأقصى 1.000 درهم .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
السلطة
المحلية ؛
مصالح
السلطة الحكومية المكلفة بالماء
؛
وكالة
الحوض المائي المعنية .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
كتابة
الدولة لدى وزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة مكلفة بالماء و البيئة
ما
هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
القانون رقم 95-10 المتعلق
بالماء الصادر في 18 ربيع الأول 1416 (16 غشت 1995)
المرسوم رقم 487-97-2 الصادر في 4
فبراير 1998 يتعلق بتحديد مسطرة منح التراخيص والامتيازات المتعلقة بالملك
العام المائي
الدورية رقم 150/ DAAJ بتاريخ
14/09/1998 المتعلقة بتطبيق المرسوم أعلاه
قرارات وزير التجهيز المتعلقة بتحديد
عتبة حفر الآبار وإنجاز الأثقاب وعتبة جلب المياه الجوفية داخل وخارج
مدارات الأحواض المائية .