رخصة استيراد بنادق
الصيد والذخيرة بالنسبة للخواص
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
طلب محرر
على ورق متنبر ؛
نسخة من
شهادة السوابق
؛
نسخة من
عقد الإزدياد
؛
نسخة من
بطاقة التعريف
الوطنية ؛
وصل
الإيداع
لدى مصالح الجمارك بنقط العبور ؛
نسخة من
رخصة حمل السلاح الظاهر تحمل البيانات الخاصة
بالسلاح المراد استيراده .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الإدارة
العامة للأمن الوطني - مديرية الاستعلامات العامة و التقنين
.
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مصالح
الأمن الخارجية المختصة ترابيا .
ماهي المدة
الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
عشرة أيام
.
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
السلطة
الإدارية المحلية المختصة ترابيا ؛
وزارة
الداخلية (المديرية العامة للشؤون
الداخلية) ؛
الإدارة
العامة للأمن الوطني - مديرية الاستعلامات
العامة و التقنين أو مصالح الدرك الملكي .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة
الداخلية
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الظهير بتاريخ 18 من محرم 1356 (31 مارس
1937) المتعلق باستيراد وتجارة وحمل وحيازة الأسلحة والعتاد ( الفصل
الأول)
الظهير الشريف رقم 1.02.297 صادر في 25
من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق
الجماعي (المادة 49) .