رخصة القنص في الغابات المخزنية
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
رخصة حمل
السلاح
؛
رخصة القنص
؛
صور شمسية
للمعني بالأمر .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
المصلحة
الإقليمية للمياه والغابات .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
المصلحة
الإقليمية
للمياه والغابات .
ماهي المدة
الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
فورية
.
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
محددة
حاليا في 200 درهم للقناصين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب
و500
درهم للأجانب غير المقيمين .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
المصلحة
الإقليمية للمياه والغابات .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
المندوبية
السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
ظهير الشريف 21 يوليوز 1923 حول شرطة
القنص
القرار السنوي للقنص .