رخصة صيد الخنزير عن طريق الإحاشة الإدارية (خارج موسم القنص)
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
طلب يحتوي
على لائحة القناصين الراغبين في القنص .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
المصلحة
الإقليمية للمياه والغابات أو مركز التنمية الغابوية المعني .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
السلطات
الإقليمية .
ماهي المدة
الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
شهر واحد
على سبيل التقدير .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا شيء
.
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
السلطات
الإقليمية .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
المندوبية
السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
ظهير شريف بتاريخ 21 يوليوز 1923 حول شرطة
القنص كما تم تتميمه وتغييره
القرار السنوي المتعلق بالقنص .