رخصة صيد الخنزير عن طريق الإحاشة الخاصة (خلال موسم القنص)
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
طلب يضم
قائمة القناصين الراغبين في المشاركة ؛
وصل بإيداع
الإتاوة بالقباضة المعنية .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مركز
التنمية الغابوية أو المصالح الإقليمية للمياه والغابات .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مركز
التنمية الغابوية .
ماهي المدة
الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
15
يوما
.
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
100
درهم
عن كل قناص على أن لا يقل مبلغ الإتاوة الإجمالي عن 1200 درهم
.
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
مركز
التنمية الغابوية أو المصالح الإقليمية للمياه والغابات
.
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
المندوبية
السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
ظهير شريف بتاريخ 21 يوليوز 1923 حول
شرطة القنص كما تم تتميمه وتغييره
القرار السنوي المتعلق بالقنص .