رفع اليد المتعلقة باتفاقيات الدفاع وإصلاح الأراضي
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
طلب المعنى
مصحوبا
بالوثائق التي تحددها المصالح الإقليمية للمياه والغابات أو من طرف مراكز
التنمية
الغابوية .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
المصلحة
الإقليمية للمياه والغابات .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
المصالح
المركزية
للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر .
ماهي المدة
الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
ما بين 15
و30 يوما .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا شيء
.
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
المندوبية
السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
المندوبية
السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الظهير الشريف رقم 1.69.170 الصادر
بتاريخ 25 يوليوز 1969 المتعلق بالدفاع وإصلاح الأراضي .