رفع اليد عن الخضوع للنظام الغابوي
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
طلب المالك
بالنسبة
للأراضي الخاصة ؛
طلب
الوزارة الوصية بالنسبة للأراضي الجماعية ؛
نسخة من
العقد تثبت انتهاء أجال الخضوع للنظام
الغابوي ؛
بيان
الأداء
لمجموع الديون المستحقة للصندوق الوطني الغابوي .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مصلحة
الإقليمية للمياه والغابات .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مصلحة
التشجير بمديرية التنمية الغابوية .
ماهي المدة
الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
ثلاثون
يوما .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا شيء
.
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
مصلحة
التشجير بمديرية التنمية الغابوية .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
المندوبية
السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
ظهير الشريف 10 أكتوبر 1917 المتعلق
بالمحافظة على الغابات واستغلااها كما تم تعديله وتتميمه
ظهير الشريف 18 ذو القعدة 1368 (12
شتنبر 1949) المتعلق بإحداث الصندوق الوطني الغابوي كما تم تعديله و
تتميمه
قرار وزير الفلاحة رقم 2399-96 بتاريخ
17 رجب 1417 (29 نونبر 1996) المحدد للإعانات والسلفات المخولة من طرف
الصندوق الغابوي لتمويل عمليات التشجير وإعادة التشجير .