قرار إعادة الرسم على عمليات الاستصلاح
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
طلب إعادة
الرسم
لمالك المساحة الخاضعة للاستصلاح ؛
محضر
الاعتراف مسلم من طرف مصالح المياه والغابات ؛
قرار عدم
التعرض على عمليات الاستصلاح ؛
ببان
المداخيل
وتواصيل الأداء تبين تحويل مبلغ الرسم للصندوق الوطني الغابوي
.
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مصلحة
التشجير - مكتب إدارة أشغال التشجير القابلة للتعويض .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مصلحة
التشجير- مكتب إدارة أشغال التشجير القابلة للتعويض .
ماهي المدة
الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
حسب كل ملف
.
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لاشيء
.
ماهي المصالح
الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
المراقب
العام للالتزام بالنفقات ؛
الخزينة
العامة التي سلمت مبلغ إعادة الرسم
.
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
المندوبية
السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
ظهير شريف 20 ذو الحجة 1335 (10 أكتوبر
1917) المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها كما وقع تغييره
وتتميمه
ظهير شريف 18 ذو القعدة 1368 (12 شتنبر
1949) المتعلق باحداث الصندوق الوطني الغابوي كما تم تعديله
وتتميمه
قرار وزير الفلاحة رقم 98-23-96 بتاريخ 17
رجب 1417 (29 نونبر 1996) المحدد للإعلانات والشهادات المخولة
من طرف الصندوق الوطني الغابوي لتمويل عمليات التشجير وإعادة التشجير .