قرار الوفاء بالدين المتعلق باتفاقيات حماية الأراضي و استصلاحها
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
طلب المعني
بالأمر
مصحوبا بالوثائق المسلمة من طرف المصالح الإقليمية للمياه والغابات أو مركز
التنمية
الغابوية .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
المصالح
المركزية للمندوبية السامية للمياه والغابات .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
المصالح
الإقليمية المياه والغابات ومحاربة التصحر - مديرية التنمية القروية أو
مقاطعة المياه و الغابات .
ماهي المدة
الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
من 15 إلى
30 يوما .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا شيء
.
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
المندوبية
السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
المندوبية
السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
ظهير رقم 170-69-1 بتاريخ 10 جمادى
الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) المتعلق بحماية الإراضي واستصلاحها .