قرار عدم التعرض على اقتلاع أو استغلال الغابات الخصوصية
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
التصريح في
المطبوع الرسمي (رقم 9 سلسلة 9) موقع
من طرف الطالب ومشهود عليه من طرف السلطة المحلية المختصة ؛
وصل أداء
رسم المعاينة ووصل إيداع ضمانه عن كل هكتار يراد
اقتلاع الغابة الطبيعية منه مسلم من طرف القباضة المحلية
.
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
المصلحة
الإقليمية للمياه والغابات ؛
مركز
التنمية الغابوية .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
المصلحة
الإقليمية للمياه والغابات أوالمديرية الجهوية للمياه والغابات
ومديرية
التنمية الغابوية حسب الإختصاص المتعلق بالمساحات الغابوية .
ماهي المدة
الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
12
شهر
كأجل أقصى يمكن بعده للمالك أن يباشر الإستغلال .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
500
درهم
رسم المخابرة ؛
ضمانة 3600
درهم لكل هكتار من الغابة الطبيعية يراد
اقتلاعه بعد الحصول على قرار عدم التعرض .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
المصلحة
الإقليمية للمياه والغابات .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
المندوبية
السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الظهير الشريف 10
أكتوبر1917 المتعلق بالمحافظة على الغابات و استغلالها كما تم تعديله وتتميمه