منح الشهادات الإدارية (مشتريات المستغلين
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
طلب ؛
صورة من
بطاقة التعريف
الوطنية .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مديرية
التنمية الغابوية .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية
التنمية الغابوية .
ماهي المدة
الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
فورية أو
بعد أسبوع في حالة الرجوع إلى المديرية الجهوية .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا شيء
.
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
مصلحة
الإستغلال والاقتصاد الغابوي مع الرجوع إلى المديريات الجهوية في
بعض
الحالات .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
المندوبية
السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر