التقييد الاحتياطي
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
تقييد
احتياطي بناء على
سند مدته 10 أيام( طلب من المعني والعقد المراد تقييده) ؛
تقييد
احتياطي بناء على أمر مدته 6 أشهر(قرار
من رئيس المحكمة الابتدائية) ؛
تقييد
احتياطي بناء على مقال افتتاحي للدعوى- دعوى
بالمحكمة الابتدائية .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
المحافظة
العقارية .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
المحافظة
العقارية .
ماهي
المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
في حينه .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
. واجبات المحافظة العقارية. كما يحددها مرسوم رقم 358-97-2 الصادر في 24 صفر 1418 (30 يونيو1997) .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
في الحالة
الأولى المحافظة العقارية ؛
في
الحالة الثانية والثالثة المحافظة
العقارية والمحكمة الابتدائية .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
الوكالة
الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
ما
هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
ظهير
12 غشت 1913 بشأن التحفيظ العقاري
قرار
وزاري 03 يونيو1915 .
ظهير
02 يونيو 1915